الثلاثاء 5 ربيع الآخر 1446 / 8 أكتوبر 2024
سؤال في الوصية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أسأل الله لكم مزيداً من التوفيق والنجاح، وأن يبارك في جهودكم، ويكتب أجوركم، وأود أن أسأل عما يلي:
هل بالإمكان أن يستند في إثبات الوصية على التسجيل الصوتي للموصي؟ وهل لذلك مستند من كلام أهل العلم؟

دمتم بحفظ الله ورعايته
21,أبريل 2020 الموافق 28,شعبان 1441 2418 مشاهدة

الردود

  • بواسطة : أ. نايف بن عبدالعزيز الحيدري
    بتاريخ : 7/7/2020
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    شكر الله لكم تواصلكم
    لم نقف على كلام من أهل العلم على التسجيل الصوتي، وإنما الكلام على الوصية الشفوية من الموصي وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو بشاهد ويمين المدعي.

    قال المرداوي في "الإنصاف" (17/369) في أقسام المشهود به :
    "الرَّابِعُ : الْمَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ ، كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ وَالْوَصِيَّةِ لَهُ ... قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَوَصِيَّةِ مَالٍ ، وَقِيلَ : لِمُعَيَّنٍ ، فَهَذَا وَشِبْهُهُ : يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَشَاهِدٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ" انتهى .
    وقال الصاوي في حاشيته على " الشرح الصغير " (4/255 ) : " قَوْلُهُ: [حَلَفَ الْغَيْرُ مَعَهُ] : إنْ كَانَ مُعَيَّنًا كَزَيْدٍ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَمَا إذَا كَانَ الْغَيْرُ هُمْ الْفُقَرَاءُ فَلَا يَتَأَتَّى مِنْهُمْ يَمِينٌ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ شَاهِدٌ ثَانٍ لَا شَيْءَ لَهُمْ وَلَا لَهُ لِتَوَقُّفِ نُفُوذِهَا عَلَى الْيَمِينِ أَوْ شَاهِدٍ ثَانٍ ، وَلَمْ يُوجَدْ. وَانْظُرْ فِي ذَلِكَ" انتهى.

    وفي " الموسوعة الفقهية " (26/ 226): " ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما يطلع عليه الرجال غالبا ، مما ليس بمال ولا يقصد منه مال : كالنكاح ، والطلاق ، والرجعة ، والإيلاء ، والظهار ، والنسب ، والإسلام ، والردة ، والجرح ، والتعديل ، والموت والإعسار ، والوكالة ، والوصاية ، والشهادة على الشهادة ، ونحو ذلك ؛ فإنه يثبت عندهم بشهادة شاهدين ، لا امرأة فيهما ...

    وقصر الجمهور قبول شهادة الرجلين ، أو الرجل والمرأتين ، على ما هو مال ، أو بمعنى المال ، كالبيع ، والإقالة ، والحوالة ، والضمان ، والحقوق المالية ، كالخيار ، والأجل ، وغير ذلك . وأجازوا فيه أن يثبت بشاهد واحد ويمين المدعي .
    ودليلهم في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد " انتهى.
    وحديث القضاء بالشاهد واليمين ، روا مسلم (1712) ولفظه: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ :" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ ".