الثلاثاء 5 ربيع الآخر 1446 / 8 أكتوبر 2024
ضوابط وتنبيهات في أحكام الوصية
  • الوصية هي : التبرع بالمال بعد الموت .
  • يعمل بالوصية بعد موت الموصي .
  • يجوز للموصي الرجوع عنها بتعديلها أو إلغاءها .
  • لا تجوز الوصية في أحد الحالات التالية: 1) للورثة ، 2) بأكثر من ثلث المال ، 3) إذا كان فيها إضرار بالورثة كقلة المال وحاجة الورثة.
  • تكون الوصية في الأموال النقدية والعينية كما تكون في الولايات مثل الولاية على القُصَّر من الورثة والولاية على تزويج البنات .
  • تجب الوصية إذا كان على المسلم حق لله ( كالكفارات ) أو دَيْنٌ لا بيِّنة فيه كان لا يعلم أحد عن دينه .
  • يستحسن ألا يجعل الوصية في مال عام فلا يقول : أوصيت بثلث مالي أو ربعه ,, وإنما يحد الوصية في شيء معين فتكون في عقارات معينة أو مبالغ محدودة أو أسهم معلومة .
  • ينبغي للمسلم أن يحرص على كتابة وصيته ويشهد عليها شاهدين أو أكثر .
  • تستحب الوصية للأقارب غير الوارثين وخاصة المحتاج منهم.
  • ينبغي إثبات الوصية في المحكمة قطعاً للنزاع في إثباتها وللموصي أن يَعْدِل عن الوصية متى ما شاء ويثبت ذلك في المحكمة.
31,أكتوبر 2016 الموافق 30,محرّم 1438 10243 مشاهدة

اترك تعليقك

التعليقات الواردة من القراء تعبر عن آرائهم فقط، دون تحمل أي مسؤولية من الموقع