ضوابط وتنبيهات في أحكام الوصية
- الوصية هي : التبرع بالمال بعد الموت .
- يعمل بالوصية بعد موت الموصي .
- يجوز للموصي الرجوع عنها بتعديلها أو إلغاءها .
- لا تجوز الوصية في أحد الحالات التالية: 1) للورثة ، 2) بأكثر من ثلث المال ، 3) إذا كان فيها إضرار بالورثة كقلة المال وحاجة الورثة.
- تكون الوصية في الأموال النقدية والعينية كما تكون في الولايات مثل الولاية على القُصَّر من الورثة والولاية على تزويج البنات .
- تجب الوصية إذا كان على المسلم حق لله ( كالكفارات ) أو دَيْنٌ لا بيِّنة فيه كان لا يعلم أحد عن دينه .
- يستحسن ألا يجعل الوصية في مال عام فلا يقول : أوصيت بثلث مالي أو ربعه ,, وإنما يحد الوصية في شيء معين فتكون في عقارات معينة أو مبالغ محدودة أو أسهم معلومة .
- ينبغي للمسلم أن يحرص على كتابة وصيته ويشهد عليها شاهدين أو أكثر .
- تستحب الوصية للأقارب غير الوارثين وخاصة المحتاج منهم.
- ينبغي إثبات الوصية في المحكمة قطعاً للنزاع في إثباتها وللموصي أن يَعْدِل عن الوصية متى ما شاء ويثبت ذلك في المحكمة.
- شارك عبر فيس بوك
- شارك عبر جوجل بلس
-
شارك عبر واتساب
31,أكتوبر 2016
الموافق
30,محرّم 1438
1798 مشاهدة
اترك تعليقك
التعليقات الواردة من القراء تعبر عن آرائهم فقط، دون تحمل أي مسؤولية من الموقع