بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم : (م / ١١ ) وتاريخ : ٢٦ / ٢ / ١٤٣٧ هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/ ٣٥) بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٣ ) بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٧٣) وتاريخ : ٢٥ / ٢ / ١٤٣٧ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٠٦٩ وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٣٥هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٣٠١ وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٣٢هـ، في شأن مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الأوقاف الأعلى، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٥) وتاريخ ١٨/ ٧/ ١٣٨٦هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) وتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٣١هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٦) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٣٢هـ ورقم (٢٠٧) وتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٣٢هـ ورقم (٧٦) وتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٣٦هـ ورقم (٢٩٩) وتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٣٦هـ ورقم (٣٩٩) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٣٦هـ ورقم (٧٨٦) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٣٦هـ والمذكرات رقم (٧٧) وتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٣٦هـ ورقم (٣٠٠) وتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٣٦هـ ورقم (٤٠٠) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٣٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/ ٣٥) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٣/ ٢/ ١٤٣٧هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : اعتماد ميزانية سنوية للهيئة العامة للأوقاف ضمن الميزانية العامة للدولة، وذلك لمدة خمس سنوات، واعتبار ما سيعتمد لها مالياً من الدولة خلال تلك السنوات سلفة تسترد مستقبلاً.
ثالثاً : يكون تعيين الأعضاء – المشار إليهم في الفقرة (٣) من المادة (السادسة) من النظام – في أول مجلس إدارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
رابعاً : تتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأوقاف، وتنسق الوزارة مع الهيئة العامة للأوقاف من أجل مشاركة الهيئة في ذلك.
خامساً : استمرار تولي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف الإداري على نشاط المساجد الموقوفة التي عيّن عليها الواقفون نظاراً.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة : الهيئة العامة للأوقاف.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المحافظ : محافظ الهيئة.
الوقف العام : الوقف المشروط على أوجه برّ عامة معينة بالذات أو بالوصف.
الوقف الخاص (الأهلي) : الوقف المشروط على معين من ذرية وأقارب بالذات أو بالوصف.
الوقف المشترك : الوقف الذي يشترك في شرطه أكثر من نوع من أنواع الوقف.
الواقف : من ينشئ الوقف.
شرط الواقف : الصيغة التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره، أو الموقوف عليه.
الموقوف عليه : المستفيد من الوقف وفق شرط الواقف.
الناظر : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف.
النظارة : إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقاً لشرط الواقف.
الإدارة : ما يعهد به الناظر إلى غيره - سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية - في شأن تصريف شؤون الوقف بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه.
المادة الثانية:
الهيئة العامة للأوقاف هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا النظام، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
تهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.
المادة الرابعة:
١ - تشرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، والخاصة (الأهلية)، والمشتركة، وفقاً لما ورد في الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.
٢ - تشرف الهيئة على أعمال النظار الذين يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الأنظمة، وبما لا يخالف شروط الواقفين، أو يدخل في أعمال النظارة.
المادة الخامسة:
تتولى الهيئة المهمات الآتية:
١ - تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها.
٢ - حصر جميع الأموال الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها.
٣ - النظارة على الأوقاف الآتية:
أ - الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة؛ إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير الهيئة.
ب - أوقاف مواقيت الحج والعمرة.
٤ - إدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة، وذلك بناءً على طلب الواقف أو الناظر.
٥ - الإشراف الرقابي على أعمال النظار، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النظارة، وذلك باتخاذ ما يأتي:
أ - الاطلاع على التقارير المحاسبية السنوية التي تعد عن الأوقاف.
ب - تقديم الدعم الفني والمعلوماتي للنظار.
ج - تقديم المشورة المالية والإدارية بما لا يخالف شرط الواقف.
د - تكليف ممثل عنها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، أو اجتماعات مجالس إدارات الأوقاف التي ليس لها جمعيات عمومية؛ عند بحث التقرير المالي السنوي للوقف.
هـ - طلب تغيير المراجع الخارجي.
و- تحريك الدعوى - إذا لزم الأمر - أمام القضاء لعزل الناظر الذي يخفق في تحقيق أهداف الوقف، أو يفقد شرطاً من شروط النظارة.
٦ - الموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة التي تمول عن طريق جمع التبرعات، أو الهبات، أو المساهمات، وإصدار الأذونات اللازمة لها.
٧ - تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وإنفاقها على الأغراض الموقوفة من أجلها؛ بما يحقق شرط الواقف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة إذا استلزم الأمر ذلك.
٨ - تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة مديرة لها، وإنفاقها على الأغراض الموقوفة من أجلها؛ بما يتفق مع عقد الإدارة ولا يتعارض مع شرط الواقف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة إذا استلزم الأمر ذلك.
٩ - اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الأموال الموقوفة (الثابتة، والمنقولة) خارج المملكة على أوجه برّ عامة داخل المملكة - بالتنسيق مع وزارة الخارجية - وإنفاق إيراداتها على مصارفها.
١٠ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير العمل الوقفي من خلال الآتي:
أ - الدعوة إلى الوقف وتسهيل إجراءاته، وتقديم المعلومات والمشورة والمساندة الممكنة للواقفين، والنظار، وكل من يرغب في الوقف.
ب - تطوير الصيغ الوقفية القائمة، والسعي إلى إيجاد صيغ وقفية جديدة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
ج - الإسهام في إقامة المشروعات الوقفية، والنشاطات العلمية والبحثية؛ بما يعزز تنمية المجتمع، ويحقق شروط الواقفين، ومقاصد الوقف، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
د - نشر الوعي في المجتمع بأهمية الوقف، ودوره الاجتماعي والاقتصادي، وعقد الندوات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات التثقيفية، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال الأوقاف.
المادة السادسة:
١- يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يُعيَّن بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي:
أ - المحافظ |
عضواً ونائباً للرئيس. |
ب - ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد |
عضواً. |
ج - ممثل من وزارة العدل |
عضواً. |
د - ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي |
عضواً. |
هـ - ممثل من وزارة المالية |
عضواً. |
و - ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية |
عضواً. |
ز- ممثل من وزارة التعليم |
عضواً. |
ح - ممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني |
عضواً. |
ط - ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم |
عضواً. |
ي - ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف |
عضواً. |
ك - أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف |
عضواً. |
ل - اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار |
عضوين. |
م - أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية |
عضواً. |
ن - ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة |
عضواً. |
٢ - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح ، ط) عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
٣ - يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٤ - تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
المادة السابعة :
المجلس هو السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
١ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
٢ - وضع الإستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بنشاط الأوقاف، ومراجعتها، وتقويمها، والعمل على تطويرها وتحديثها.
٣ - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها (الإدارية، والمالية، والاستثمارية)، وغيرها من اللوائح الداخلية.
٤ - الموافقة على مشروع ميزانية الأوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها - وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات.
٥ - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات المتبعة.
٦ - الموافقة على التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، بقصد تنميتها وبما يحقق شرط الواقف؛ سواء ببيعها وشراء بديل عنها، أو الدخول بها لتصبح حصة في شركة، أو غير ذلك من المعاوضات. وذلك وفقاً لاختصاصات المجلس، وبحسب الضوابط الشرعية والإجراءات التي تبينها لائحة الاستثمار.
٧ - الموافقة على إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية وقفية، وتأسيس مؤسسات وشركات وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو تملك حصص في شركات قائمة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
٨ - الموافقة على المشروعات التي تنفذ من أموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، وذلك وفقاً لاختصاصات المجلس التي تحددها لائحة الاستثمار.
٩ - الموافقة على الحصول على قروض لتمويل المشروعات الوقفية التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، وصيانة الأوقاف القائمة منها وتطويرها؛ بما يحقق شرط الواقف، وذلك وفقاً لاختصاصات المجلس التي تحددها لائحة الاستثمار.
١٠ - قبول الأموال الموقوفة على الهيئة، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.
١١ - إقرار الآلية التي يتم بموجبها حصر الأوقاف، وتسجيلها، وتوثيقها، والمحافظة عليها من أي تعدٍّ قد يقع عليها.
١٢ - إقرار برامج للتوعية بمكانة الوقف، ودوره الاجتماعي والاقتصادي.
١٣ - إقرار إنشاء فروع للهيئة داخل المملكة بحسب الحاجة.
١٤ - تكوين اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة، من بين أعضائه أو من غيرهم، واعتماد إجراءات عملها، وتحديد واجبات أعضائها ومكافآتهم، وذلك دون الإخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من هذا النظام.
١٥ - الاستعانة بمن يلزم من الخبراء والمستشارين، والتعاقد مع من تدعو الحاجة إليهم وفق القواعد التي يحددها، وتحديد مكافآتهم.
ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
المادة الثامنة:
١- يجتمع المجلس مرة - على الأقل - كل شهرين بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه.
٢ - يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية المجلس، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٣ - يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة، وله - عند الاقتضاء - أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٤ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون.
٥ - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
٦ - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو الحاضر تسجيل اعتراضه الذي أبداه في الجلسة وأسباب الاعتراض ضمن محضر المجلس.
٧ - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
٨ - يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس.
٩ - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق مع أحكام هذا النظام.
المادة التاسعة:
يكون للهيئة محافظ يُعيّن ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:
١ - متابعة القرارات التي يصدرها المجلس، والإشراف على تنفيذها، وإطلاع المجلس على ما تم في شأنها.
٢ - اقتراح خطط الهيئة، وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
٣ - اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة.
٤ - الإشراف على إعداد لوائح الهيئة (الإدارية، والمالية، والاستثمارية)، وغيرها من اللوائح الداخلية، واقتراح تعديلها.
٥ - الإشراف على سير العمل في الهيئة؛ وفقاً للوائح المعتمدة.
٦ - الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف، وعرضها على المجلس لإقرارها؛ تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة، وتقديم المقترحات في شأن تعديلها وتطويرها.
٧ - الإشراف على إعداد مشروعات الإستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بنشاط الأوقاف، وعرضها على المجلس لإقرارها.
٨ - الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية، والتقديرات المالية، والحساب الختامي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وعرضها على المجلس.
٩ - الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية، والتقديرات المالية، والحساب الختامي، والتقرير السنوي للهيئة، وعرضها على المجلس.
١٠ - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة، ومنجزاتها، ونشاطاتها.
١١ - الإشراف على منسوبي الهيئة؛ طبقاً للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح.
١٢ - اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالهيئة؛ وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة.
١٣ - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات، وأمام القضاء.
١٤ - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
المادة العاشرة:
يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ؛ يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس في حدود ما يقضي به هذا النظام.
المادة الحادية عشرة:
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (اللجنة الاستشارية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالمجلس، وتُعنى بتقديم الاستشارات الشرعية، والنظامية، والمالية، والاقتصادية، والاستثمارية، والاجتماعية، وذلك وفقاً لما يأتي:
١ - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
أ - اثنان من المتخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار.
ب - اثنان من المتخصصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية ممن لهم معرفة وخبرة في مجال الأوقاف.
ج - أحد المتخصصين في مجال الأنظمة.
د - أحد المتخصصين الماليين.
هـ - أحد المتخصصين الاجتماعيين.
٢ - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها.
٣ - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٤ - يكون للجنة سكرتارية يُعين فيها عدد كافٍ من الموظفين المختصين.
٥ - تعد اللجنة لائحة داخلية لسير أعمالها، ويعتمدها المجلس.
المادة الثانية عشرة :
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالمجلس، وذلك وفقاً لما يأتي :
١ - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي :
أ ـ ممثل من وزارة الداخلية لا تقل مرتبته عن (الثالثة عشرة).
ب - اثنان من المتخصصين في المحاسبة.
ج - اثنان من المتخصصين في الإدارة وقياس الأداء.
د - أحد المتخصصين في الأنظمة.
٢ - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها.
٣ - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٤ - يكون للجنة سكرتارية يعين فيها عدد كافٍ من الموظفين المختصين.
٥ - تعد اللجنة اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة، وحقوق أعضائها، والموظفين التابعين لها وواجباتهم، ويعتمدها المجلس.
المادة الثالثة عشرة:
تهدف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والتحقق من التقيد بالأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والخطط المقرة. وتحدد اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة تفصيلاً للاختصاصات التي يعهد بها المجلس إلى اللجنة.
المادة الرابعة عشرة:
تحصل الهيئة على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظرٌ غيرها وعُهد إليها إدارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا تزيد نسبة المقابل على (١٠%) من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف.
المادة الخامسة عشرة:
مع الالتزام بشرط الواقف، وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف؛ للهيئة القيام بالآتي:
١ - استثمار أصول الأوقاف - التي تكون ناظرة عليها - وفوائض إيراداتها، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من جدواه.
٢ - استقطاع نسبة لا تتجاوز (٢٥%) من صافي الإيرادات السنوية للوقف الذي تكون ناظرة عليه؛ لاستثمارها لمصلحته.
٣ - استقطاع نسبة لا تتجاوز (٢٠%) من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها؛ لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها كذلك؛ على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة خمس سنوات - كحد أقصى - من تاريخ الاستقطاع.
المادة السادسة عشرة:
١- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها.
٢ - تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين.
٣ - تودع أموال الأوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها - في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها.
المادة السابعة عشرة:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة:
١- تضع الهيئة نظاماً ماليًّا محاسبيًّا للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ يتوافق مع طبيعتها، ويضمن حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها، وفقاً لما يقرره هذا النظام.
٢ - تضع الهيئة نظاماً ماليًّا محاسبيًّا استرشاديًّا للأوقاف التي لا تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ لمساعدة النظار في حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها.
٣ - تنظم اللائحة المالية للهيئة جميع ما له علاقة بالنواحي المالية، ومن ذلك ما يأتي:
أ - الحسابات.
ب - الإيرادات، والنفقات.
ج - تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، وإنفاقها على مصارفها؛ وفقاً لشروط الواقفين.
د - الميزانية، والحساب الختامي.
المادة التاسعة عشرة:
١ - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويًّا، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية:
أ - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (١٠%) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها.
ب - الإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
ج - الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
د - الإعانة الحكومية السنوية التي تقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
هـ - الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.
٢- تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.
المادة العشرون:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يعين المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم في المملكة؛ لمراجعة حسابات الأوقاف والهيئة. وفي حال تعدد المراجعين فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المجلس. ويرفع تقرير مراجع أو مراجعي الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. ويحدد المجلس أتعاب مراجع أو مراجعي الحسابات.
المادة الحادية والعشرون:
تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.
المادة الثانية والعشرون:
١- يصدر المجلس لائحة للتوظيف في الهيئة؛ تحدد شروط تعيين موظفيها، وحقوقهم، وواجباتهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم.
٢ - يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة والعشرون:
تلتزم الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة.
المادة الرابعة والعشرون:
لا يجوز أن يكون لأيٍّ من أعضاء المجلس، أو موظفي الهيئة، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وجميع من له علاقة بإدارة أعمالها؛ أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد مع الهيئة، كما لا يجوز له أن يتعامل بالبيع أو الشراء أو غير ذلك لحساب نفسه أو لحساب الغير في أموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، ويكون باطلاً أي تصرف مخالف لأحكام هذه المادة.
المادة الخامسة والعشرون:
١- يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١٨ /٧ /١٣٨٦هـ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
٢ - تسري على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها ؛ الأحكام الواردة في هذا النظام استثناءً من حكم المادة (الثالثة والعشرين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥هـ.
٣ - يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى، بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٢٧هـ.
- شارك عبر فيس بوك
- شارك عبر جوجل بلس
-
شارك عبر واتساب