* مهارات المستشار الوقفي النسخة 05 * اللقاء الوقفي 53 | إضاءات مالية في لائحة تنظيم أعمال النظارة | * اللقائين الوقفي 50 - 51 | المعيار الشرعي للوقف | * اللقاء الوقفي 49 | أحكام الناظر الفقهية | * اللقاء الوقفي 47 | مدخل إلى أنظمة الأوقاف | * إطلاق منصة اللقاءات الوقفية * اللقاء 46 || مقاصد الوقف الذري وسبل إصلاحه || أ.د. سليمان بن محمد النجران * اللقاء 45 || الضوابط الشرعية لاستثمار الأوقاف || أ.د.فهد بن عبدالرحمن اليحيى * اللقاء 44 |" الوصية الشعيرة المنسية "|الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر * اللقاء 43 | الوقف حياة لا تنتهي| الشيخ وليد الدهوان
تشهد محكمة الأحوال الشخصية بمنطقة مكة المكرمة بالدائرة رقم "15"، دعوى قضائية لأصحاب ثاني أكبر أوقاف بالعاصمة المقدسة، مطالبين بمحاسبة وعزل ناظر تلك الأوقاف، وذلك بعد أن استحوذ على نحو 4 ملايين ريال سنويا خصصها لنفسه كأجرة بنسبة 10 % من دخل النظارة سنويا دون أن يكون معه صك شرعي يثبت أنه حصل على حكم من المحكمة يسمح له بأخذ هذه النسبة، مما يعتبر ذلك مخالفا لشرط الواقف والنظار السابقين الذين كانوا يتقاضون 5 % كأجرة نظارة الأوقاف.
تغيير نشاط الأوقاف
أكد مصدر لـ"الوطن" أن محكمة الأحوال الشخصية في مكة المكرمة رفع لها قضية تقدم بها أصحاب ثاني أكبر أوقاف في مكة، مدعين أن ناظر الوقف الذي يشرف عليه لفترة 15 عاما تمكن طيلة إشرافه على الأوقاف من إنشاء وتأثيث عقارات الوقف بالباطن من خلال شركته الخاصة التي يمتلكها مع أبنائه واستيراد بضائع البناء باسمه وأسماء أبنائه من الصين وإدخالها في ذمة الأوقاف لمصلحته.
وأضاف، كما تضمنت الدعوى، أن ناظر الأوقاف حول نشاط الأوقاف إلى مجال السياحة الخارجية وإدخالها في ذمة الأوقاف لمصلحته، من حجز الفنادق والرحلات من خلال موقع إلكتروني باسم أوقاف "المفتي والصديقي"، كذلك في جميع دول العالم، والعمل في مجال المقاولات لتطوير عقارات الغير وصيانتها وإدارتها وتشغيلها باسم الأوقاف ذاتها.
مخالفة الشروط
كشف المصدر أن ناظر الوقف يتقاضى 10 % من أجرة النظارة سنويا بمبلغ يصل إلى نحو 4 ملايين ريال، دون أن يكون هناك حكم قضائي يسمح له بأخذ هذه النسبة مما يعتبر أن الناظر خالف بذلك شرط الواقف والنظار السابقين الذين كانوا يتقاضون 5 % قبل هذا الناظر، وهم اثنان من النظار قبل أن يتولى هذا الناظر الأخير الإشراف على تلك الأوقاف.
استمرار الدعوى
أبان المصدر أن أصحاب الأوقاف لديهم الإصرار على الاستمرار في القضية حتى يتم الانتهاء منها ويحصلون على حكم يمكنهم من الحفاظ على حقوقهم التي تعود من تلك الأوقاف، موضحا أنه حسب ما تضمنت المادة 21 من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، فإنه إذا تبين للهيئة أن ناظر الوقف الأهلي يقوم بأعمال مضرة بالوقف أو يسيء استخدام أصله أو موارده أو لا يبذل العناية اللازمة للمحافظة عليه وتنميته فإنها تعرض أمره على المحكمة لمحاسبته على أي إخلال بواجباته، ولها أن تطلب من المحكمة عزله وتعيين بدل عنه أو إسناد النظارة للهيئة.
المصدر: الوطن أون لاين
اترك تعليقك
التعليقات الواردة من القراء تعبر عن آرائهم فقط، دون تحمل أي مسؤولية من الموقع